السيد محمد الروحاني

124

المسائل المنتخبة

القنوت ، أو الاكثار من الأذكار ، أو قراءة السور الطوال . . ونحو ذلك . القنوت يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية ، والقنوت في صلاة الوتر قبل ما يركع ، وفي استحباب القنوت الثانية فيها بعد الركوع إشكال . ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية - ولا سيما صلاة الفجر والمغرب - وفي الوتر من النوافل . مسألة 307 : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر أو حمد أو ثناء ، والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام ، وقد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها . مسألة 308 : من نسي القنوت حتى ركع ، يستحب له أن يأتي به بعد الركوع ، وإن ذكره بعد ما سجد فيستحب له أن يأتي به بعد الصلاة جالسا مستقبلا .